الشيخ محمد باقر الإيرواني

281

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

تعدّد الشرطيتين المختلفتين شرطا المتحدتين جزاء . ولكنّه غير صحيح لأنّ خفاء الاذان أو الجدران ليس هو الشرط الحقيقي لوجوب التقصير بل امارة على الشرط الحقيقي وهو سلوك مقدار معيّن . والمناسب حمل كل واحد من الخفاءين على العلامية على الشرط الحقيقي . وإذا قيل : ان تعدّد العلامة على الشيء الواحد إنّما يحسن في حالة عدم اختلافهما البين ، وفي المقام يوجد الاختلاف المذكور فان خفاء الاذان يحصل قبل خفاء الجدران . وجعل علامتين من هذا القبيل قبيح لكونه أشبه بالأقلّ والأكثر الذي لا يعقل جعل التخيير فيه . كان الجواب : ما دام الشارع يقصد التسهيل على العباد بالاكتفاء الممكن لأي واحدة من العلامتين فلا قبح . قواطع السفر ينقطع السفر بالمرور بالوطن ، أو العزم على الإقامة عشرة متوالية في مكان واحد ، أو البقاء في مكان واحد ثلاثين يوما مع التردّد . والمستند في ذلك : 1 - اما قاطعية الوطن فلعدم صدق عنوان المسافر ما دام الشخص في وطنه ، والمستفاد من موثق عمّار - المتقدّم في رقم 5 - وغيره ان القصر حكم خاص بالمسافر . هذا مضافا إلى اقتضاء صحيح حماد بن عثمان : « في الرجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟ قال : يقصر